responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شريعة الله يا ولدي المؤلف : محمود محمد غريب    الجزء : 1  صفحة : 112
وعندما زنى (ماعز) أمره هزال أن يذهب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليطهره من ذنبه.
فلما أُقيم عليه الحد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لهزال: "وَاللَّهِ يَا هَزَّالُ لَوْ كُنْتَ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْرًا مِمَّا صَنَعْتَ بِهِ".
(مسند أحمد. 20885) .
حتى الذين من شأنهم - عادة - أن يدخلوا البيوت بلا تحرج،
كالمرأة تدخل على جارتها، والصبي كذلك.
لا تقبل شهادتهما في الحدود.
علاء: "متعجباً" أي مانع يمنع قبول شهادة المرأة؟.
عارف: لأنَّ كل الآيات التي حددت الشهود بأربعة ذكرت كلمة "أربعة مؤنثة" وأنت تعرف يا علاء أن العدد من ثلاثة إلى عشرة يُذَكّر مع المؤنث، ويؤنث مع الذكر.
فإذا قال القرآن الكريم {بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} فدلالة اللغة استشهاد أربعة رجال.
علاء: أليس في هذا إهانة لكرامة المرأة؟.

اسم الکتاب : شريعة الله يا ولدي المؤلف : محمود محمد غريب    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست