اسم الکتاب : سماحة الإسلام في التعامل مع غير المسلمين المؤلف : حكمت بشير ياسين الجزء : 1 صفحة : 28
وفي رواية مسلم قال: «جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله طهرني، فقال: ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه، قال: فرجع غير بعيد، ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه، قال: فرجع غير بعيد، ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيم أطهرك؟ فقال من الزنى» . . . الحديث [1] .
ويستفاد من الحديث أنه لا يمكن إقامة الحد إلا بعد الاعتراف أربع مرات تعادل أربعة شهود، وأن الإمام يتأكد من سلامة عقل المعترف، وفيه أيضًا السماحة بقوله: ارجع فاستغفر الله وتب إليه.
أما من شهد على أحد بالزنا فإنه لا يكفي إلا بأربعة شهود، فإن شهد أقل من ذلك فإنه يقام عليهم حد القذف، وقد حصل ذلك في زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه لما شهد عنده أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد على المغيرة بن شعبة بالزنى حدّهم حد القذف لما تخلف الرابع زياد فلم يشهد [2] . [1] صحيح مسلم - الحدود - باب من اعترف على نفسه بالزنى 5 / 119. [2] أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8 / 334 - 335 وصححه الألباني (إرواء الغليل 8 / 29) .
اسم الکتاب : سماحة الإسلام في التعامل مع غير المسلمين المؤلف : حكمت بشير ياسين الجزء : 1 صفحة : 28