responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعاوي المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب المؤلف : آل عبد اللطيف، عبد العزيز بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 322
الإطلاق، على أن لفظ الزيارة مجمل كالصلاة والزكاة والربا. فإن كل زيارة قبر ليست قربة بالإجماع للقطع بأن الزيارة الشركية والبدعية غير جائزة، فلما زار النبي صلى الله عليه وسلم القبور وقع ذلك الفعل بيانا لمجمل الزيارة، ولا يثبت السفر من فعله صلى الله عليه وسلم مع أن الخروج إلى مطلق المسجد أيضا شامل للسفر وهو قربة..، فيكون السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة أيضا قربة، والخصم أيضا لا يقول به، وكذلك الصلاة والذكر شاملان لجميع الصلوات المبتدعة والأذكار المبتدعة، فلو سوغ الاستدلال بمثل تلك الإطلاقات، للزم جواز تلك الصلوات المبتدعة والأذكار المحدثة) [1].
ثم يرد السهسواني قول دحلان: (وقد صح خروجه صلى الله عليه وسلم لزيارة قبور أصحابه بالبقيع، وبأحد، فإذا ثبت مشروعية الانتقال لزيارة قبر غير قبره صلى الله عليه وسلم فقبره الشريف أولى) . فيقول السهسواني مجيبا:
(أقول: الثابت بالحديث المذكور إنما هو مشروعية الانتقال الذي هو دون السفر للزيارة، ولم ينكر أحد، والانتقال الذي تنكر مشروعيته هو السفر، وهو ليس بثابت) [2].
ثم يبطل السهسواني قاعدة دحلان: أن وسيلة القربة المتوقف عليها قربة.. لكي يجوز دحلان من خلالها شد الرحال لزيارة القبور ... فأبطلها السهسواني من عدة أوجه، نذكر منها ما يلي:
الأول: أن هذه القاعدة في أي كتاب من كتب الأصول والفقه؟ وما الدليل عليها من الكتاب والسنة؟ ولا بد من نقل الإجماع عليها.
الثاني: أن هذه القاعدة منقوضة بأن إتيان مسجد قباء والصلاة فيه ركعتين قربة. لما روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا ويصلي فيه ركعتين. مع أن السفر إلى قباء ليس بقربة، فإنه سفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال.
الثالث: أنا لا نسلم أن مطلق زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بل القربة هي الزيارة التي لا يقع فيها شد رحل بدليل حديث "لا تشد الرحال ... ".
الرابع: أنه لو سلم كون مطلق زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم قربة، فلا نسلم كونها متوقفة

1 "صيانة الإنسان"، ص76.
2 "صيانة الإنسان"، ص77.
اسم الکتاب : دعاوي المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب المؤلف : آل عبد اللطيف، عبد العزيز بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست