responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاضر العالم الإسلامي المؤلف : علي جريشة    الجزء : 1  صفحة : 15
2- العالم الإسلامي فقهيًّا:
يقسِّم الفقهاء[1] العالم إلى دار حرب ودار إسلام.
فالعالم الإسلامي -فقهيًّا- هو دار الإسلام, لكن ما هي دار الإسلام؟
يتفق الفقهاء على أن كل بلد يحكم بالإسلام فهو دار إسلام, لكن ما هو حكم الإسلام حتى لا نختلف في التطبيق؟
لا شكَّ أن شروطًا ثلاثة -مأخوذة من الكتاب والسنة- تلزم الشرعية على حكمٍ ما، للقول بأن الحكم فيه حكم الشريعة أو حكم الإسلام.
وهذه هي الشروط:
1- أن يكون لله الشرع ابتداء:
فذاك خالص حق الله, {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْك} ، {أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} .
{أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّه} .
بيد أن مع دائرة شرع الله، دائرة أخرى, قال فيها رب العالمين:
{وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُم} ومن ثَمَّ فقد تركت هذه الدائرة لاجتهاد العلماء المجتهدين.
وبهذا يتحقق للتشريع الإسلامي الأصالة الربانية، كما تتحقق له المرونة والقدرة على مواجهة للقضايا، والحاجات المتجددة.

[1] راجع بدائع الصنائع جـ7, ص120 وما بعدها, والجريمة للإمام أبي زهرة, ص356 وما بعدها.
اسم الکتاب : حاضر العالم الإسلامي المؤلف : علي جريشة    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست