responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعدد الزوجات بين حقائق التنزيل وافتراءات التضليل المؤلف : محمود محمد غريب    الجزء : 1  صفحة : 43
وإن كان العلماء لم يسلموا بصحة الرواية لأن في الرواية لهيعة.
وهو ساقط الحديث.
ومعلوم أن هذا المنع حرص من الإسلام على وحدة البيت، وودِّ أهله.
فإن وافق إخوته على هذه الهبة فهم وما يريدون. والحق لهم.
ويكونون بسماحهم قد أعطوا أخاهم. فالعطاء منهم.
وورد نفس المعنى في حديث جابر.
وجاء نفس المعنى عن ابن عباس عند الطبراني والبيهقي. وفيه
"سَوُّوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ فِى الْعَطِيَّةِ فَلَوْ كُنْتُ مُفَضِّلاً أَحَدًا لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ"
وقد نقل الإمام الشوكاني في نيل الأوطار عشرة نقاط في توجيه الحديث وناقش كل رأي بعلمه الفائق ولم تثبت أكثرها ومن يرغب في دراستها فليرجع للجزء السادس ص 8 من نيل الأوطار.
وبعض الروايات نقول إن الهدية حديقة عند ولادة النعمان وبعض الروايات تقول إن الهدية غلام، وكان النعمان يمشي بجوار والده.
فهل تكررت القصة؟ وظن بشير لأن الحكم يختلف من الحديقة إلى الغلام؟
أم كل راوٍ أخبر بما وصله؟
على أي حال ليس هذا من مقاصدنا في موضوع الأسرة.
وحسبنا ما دعا إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوب العدل بين الأولاد إلا لضرورة توجب إعطاء أحدهما أكثر حتى تنكشف الضرورة أو يَرضى إخوتُه.
* * *

اسم الکتاب : تعدد الزوجات بين حقائق التنزيل وافتراءات التضليل المؤلف : محمود محمد غريب    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست