responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعدد الزوجات بين حقائق التنزيل وافتراءات التضليل المؤلف : محمود محمد غريب    الجزء : 1  صفحة : 37
ليسوا يتامى فهو يحرم التعدُّد بغير الأرملة ذات اليتامى.
وكل هذا تحريم بلا دليل ولا أصل شرعي.
والذي يشرع للعباد هو الله وحده. والنبي - صلى الله عليه وسلم - مُبلغ عن الله.
إن الربط بين الشرط وجوابه - في الآية الكريم إن خفت ألا تعدلوا في اليتامى فتزوجوا غيرهن وهو المفهوم من قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}
ومرة ثانية يدخل شحرور في قضية شرعية ويصدر فيها حكماً بلا دليل أو أثارة من علم.
وأي قيمة أو حتى حاجة للدليل الشرعي ما دام الدكتور المهندس شحرور يُفتي؟!!
يقول: وقد أعطى الله - سبحانه - تسهيلات بالنسبة للراغب في الزواج من أرملة ذات يتامى.
ما هي هذه التسهيلات؟
يقول: أعفاهم من الصداق في قوله تعالى: {وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} - سبحان الله - أين مراد الله من الآية ومراد الدكتور شحرور؟!!
إن الله يعتب على الوصي أن يستغل من تحت يده من اليتامى فيتزوج بهن بدون مهر.
وشحرور يجعل المخالفة رشداً، والجريمة تشريعاً يجعل الزواج بالأرامل ذات اليتامى بدون مهر. {قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ} ويجعله كذلك بدون عدل بين

اسم الکتاب : تعدد الزوجات بين حقائق التنزيل وافتراءات التضليل المؤلف : محمود محمد غريب    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست