responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تأملات في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب المؤلف : التركي، عبد الله بن عبد المحسن    الجزء : 1  صفحة : 87
هذا ما ليس منه فهو رد "[1]. وفي لفظ الصحيح: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد "[2]. وتقطع أن الرسول ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ لم يأمرنا بهذا، ولو أمر به لكان الصحابة أسبق الناس إليه، وأحرصهم عليه[3].
ثم إنه في حالة النّزاع يجب الرد إلى الله ورسوله، ولا يسع المسلم إلا ذاك.
وفي جوابه على مسائل سأله عنها الشيخ عبد العزيز الحصين يقرر ذلك، وكانت المسألة الأولى عن العروض، هل تجزئ في الزكاة إذا أخرجت بقيمتها؟ فأجاب الشيح محمد بقوله:
((فأما المسألة الأولى: ففيها روايتان عن أحمد، إحداهما: المنع؛ لقوله: " في كل أربعين شاة شاة، وفي مائتي درهم خمسة دراهم "[4] وأشباهه. والثانية: يجوز، قال أبو داود: سئل أحمد عن رجل باع تمر نخلة، فقال: عشره على الذي باعة، قيل: يخرج تمرا أو ثمنه؟ قال: إن شاء أخرج تمرا، وإن شاء أخرج من الثمن.
إذا ثبت هذا، فقد قال بكل من الروايتين جماعة، وصار نزاع فيها، فوجب ردها إلى الله والرسول)) [5].

[1] رواه البخاري في الصلح (2697) ، ومسلم في الأقضية (1718/17) ، من حديث عائشة، رضي الله عنها.
[2] رواه مسلم في الأقضية (1718/18) ، من حديث عائشة، رضي الله عنها.
[3] مؤلفات الشيخ -القسم الثالث- فتاوى ومسائل - ص88، 89.
[4] رواه الترمذي في الزكاة (621) ، وأبو داود في الزكاة (1568) ، وابن ماجه في الزكاة (1805) ، من حديث سالم -عن أبيه-.
[5] مؤلفات الشيخ -القسم الثالث- فتاوى ومسائل - ص95.
اسم الکتاب : تأملات في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب المؤلف : التركي، عبد الله بن عبد المحسن    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست