responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بناء المجتمع الإسلامي المؤلف : السمالوطي، نبيل    الجزء : 1  صفحة : 228
سادسًا: الميراث:
يمكن تعريف الميراث بأنه انتقال الشيء من شخص إلى آخر سواء أكان هذا الشيء حسيًّا أو معنويًّا -يقال ورث فلان المال وورث المجد- ويراد بالميراث هنا انتقال المال من الميت إلى ورثته. وقد حددت الشريعة الإسلامية نظامًا دقيقًا للميراث يتضمن مجموعة من المعايير والقواعد والضوابط والأسس الثابتة تبين كيفية توزيع الميراث بين الورثة. ويقوم النظام الإسلامي في الميراث على مجموعة من المبادئ العامة نحددها كما يلي:

والإجارة عقد لازم من الطرفين يقتضي تمليك المؤجر الأجر وتمليك المستأجر المنافع. ولا يفسخ إلا أن يجد العين معيبة تنقص بها المنفعة.
وهناك نوعان من الإجارة وهما:
أ- إجارة عين: وهي ما يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائهاكاستئجار الدار الصالحة للسكن -أما استئجار أرض لا تنبت للزرع أو لا ماء لها فلا يجوز. ويشترط في إجارة العين أن يعقد على نفع العين دون أجزائها، وأن ترى العين التي ستؤجر أو توصف وصفًا يحصل به المعرفة، وأن يكون المؤجر قادرًا على تسليمها، وأن تكون مشتملة على المنفعة، ومملوكة للمؤجر، أو مأذونًا له فيها. ويمكن أن تكون إجارة العين على مدة كإجارة المنزل شهرًا، كما يمكن أن تكون لمهمة أو عمل محدد كإجارة الدابة، أو السيارة للركوب إلى مكان محدد، ويشترط هنا معرفة العمل وضبطه بما يمنع الخلاف. ويلزم المؤجر مع الإطلاق كل ما يتمكن به من النفع مما جرت به عادة أو عرف.
ب- يطلق على النوع الثاني من الإجارة الأجير المشترك وهو عقد على منفعة في الذمة بالنسبة لشيء محدد وموصوف وبصفات يمكن ضبطها بالعمل أو المدة كخياطة ثوب أو صناعة أثاث ... إلخ.

اسم الکتاب : بناء المجتمع الإسلامي المؤلف : السمالوطي، نبيل    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست