اسم الکتاب : بحوث ندوة أثر القرآن في تحقيق الوسطية ودفع الغلو المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 40
وقد أخذ العلماء بهذا الأمر، فقعدوا قاعدة فقهية هي من قواعد الفقه الكبرى [1] والتي عليها مدار الفقه الإسلامي، وهي قاعدة: " المشقة تجلب التيسير، ومن فروعها: " الضرورة تبيح المحظورة "، " الرضى بأهون الضررين لدفع أعلاهما إذا لم يكن من أحدهما بد " [2] .
(9) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ: «هَاِت الْقُطْ لِي، فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ هُنَّ حَصَى الْخَذْفِ، فَلَمَّا وَضَعْتُهُنَّ فِي يَدِهِ قَالَ: بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ» [3] . [1] انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 76، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص 157، القواعد الفقهية الخمس الكبرى، والقواعد المندرجة تحتها، من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 233 - 239. [2] فتح الباري (10 / 525) . وهذه القاعدة الفرعية معدودة في كتب القواعد الفقهية ضمن فروع قاعدة: لا ضرر ولا ضرار، أو الضرر يزال، ولا تمانع فهي تدخل تحت القاعدتين، فإن من التيسير الرضى بأهون الضررين إذا لم يكن من إحداهما بد، ومن الضرر الذي يزال: دفع الضرر الأعلى بالأدنى، ويدل على ما ذكرت أنه جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول، حديث رقم (220) ، عن أبي هريرة قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء، أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وقد أشار إلى ذلك ابن حجر. والله الموفق. [3] أخرجه أحمد في المسند (الرسالة 3 / 351، تحت رقم 1851) ، والنسائي في كتاب مناسك الحج، باب التقاط الحصى، حديث رقم (3057) ، وابن ماجه في كتاب المناسك، باب قدر حصى الرمي، حديث رقم (3029) ، وابن خزيمة (4 / 274، تحت رقم 2867) ، وابن حبان (الإحسان (9 / 183، تحت رقم 3871) ، والحاكم (1 / 466) . والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وصحح إسناده محققو مسند أحمد، ومحقق الإحسان.
اسم الکتاب : بحوث ندوة أثر القرآن في تحقيق الوسطية ودفع الغلو المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 40