responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث ندوة أثر القرآن في تحقيق الوسطية ودفع الغلو المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 128
وهذا الحكم في أهل الكتاب وإن كانوا في غير دار الإسلام، أما الذين يقيمون في دار الإسلام بالعهد والجزية فلهم حق الرعاية، والحماية، بل والإعالة عند العجز، والشيخوخة والفقر. .
جاء في عقد الذمة الذي كتبه خالد بن الوليد رضي الله عنه في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وبمحضر من عدد كبير من الصحابة رضوان الله عليهم لنصارى الحيرة في العراق: " وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات، أو كان غنيا فافتقر، وصار أهل دينه يتصدقون عليه، طرحت جزيته، وعيل من بيت مال المسلمين هو وعياله " [1] .
ورأى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه شيخا يهوديا يسأل الناس، فسأله عن ذلك فعرف أنه محتاج بسبب عجزه وكبر سنه فأمر له، ولأمثاله بما يكفيهم من بيت مال المسلمين، وقال: " ما أنصفناه إذ أخذنا منه الجزية شابا، ثم نخذله عند الهرم " [2] .

[1] الخراج لأبي يوسف ص (144) .
[2] الخراج لأبي يوسف ص (126) .
اسم الکتاب : بحوث ندوة أثر القرآن في تحقيق الوسطية ودفع الغلو المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست