responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اليسر والسماحة في الإسلام المؤلف : الصغير، فالح بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 24
يظهر مبدأ اليسر والمسامحة في الطهارة واضحًا لأنه المدخل إلى العبادات، واليسر فيها أمر ضروري، لأن المسلم يتوضأ في اليوم والليلة خمس مرات، ويغتسل من الجنابة كذلك، ويتعرض لبعض النجاسات هنا وهناك، فإن الشدة في الطهارة توقعه في الضيق والحرج ويجعل نفسه تمل من العبادة نفسها فضلا عن الطهارة، كما هي حال كثير من المصابين بالوسوسة أثناء الوضوء أو الطهارة أو وقوع بعض النجاسات على الثوب وغيرها، وهذا ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو جزء من سماحة هذا الدين ويسره، وفضل من الله - تعالى - على عباده ليندفعوا نحو الطاعة وأداء العبادات بالصورة المطلوبة، حيث يقول عليه الصلاة والسلام في طهارة الماء: «إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه» [1] .
ويقول عليه الصلاة والسلام عن ماء البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» [2] .
ويتبين يسر هذا الدين في الطهارة من قصة الأعرابي الذي بال في المسجد فقام الناس ليقعوا به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دعوه وهريقوا على بوله سَجْلا من ماء أو ذَنوبًا من ماء، فإنما بُعثتم ميسِّرين ولم تُبعثوا معسِّرين» [3] .

[1] سنن ابن ماجه، رقم521، ص74. وروى بنحوه الترمذي برقم66، ص18، وقال:حديث حسن.
[2] سنن أبي داود، رقم86، ص23. ورواه الترمذي برقم69، ص19. وقال حديث حسن صحيح.
[3] صحيح البخاري، رقم220، ص41. وروى القصة مسلم في صحيحه برقم661، ص133.
اسم الکتاب : اليسر والسماحة في الإسلام المؤلف : الصغير، فالح بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست