responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المجتمع والأسرة في الإسلام المؤلف : الجوابي، محمد طاهر    الجزء : 1  صفحة : 98
أسس الزواج
نذكر من هذه الأسس ثلاثة هي:
1 اختيار الزوج.
2 اختيار الزوجة.
3 الخطبة.
1- اختيار الزوج
عن أبي حاتم المزني، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا جاءكم من ترضون دينه، وخلقه فِأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض، وفساد"، قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ قال: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه" ثلاث مرات[1].
تضمن هذا الحديث صفتين من الصفات المطلوبة من المؤهَّل للزواج وهما:
1 الإسلام، فلا تزوج مسلمة بكافر.
2 الالتزام به عقيدةً، وعملًا، وأخلاقًا، فإن الفاسق غير مرغوب في تزويجه.

[1] سنن الترمذي 9، النكاح 3، باب إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه ج3: 395.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وأبو حاتم المزني له صحبة، ولا نعرف له عن النبي -صلى الله عليه وسلم- غير هذا الحديث.
ملاحظة: غرابة هذا الحديث لا تضر، لأن مضمونه ورد به الشرع.
اسم الکتاب : المجتمع والأسرة في الإسلام المؤلف : الجوابي، محمد طاهر    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست