responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المجتمع والأسرة في الإسلام المؤلف : الجوابي، محمد طاهر    الجزء : 1  صفحة : 172
- الأحكام اللازمة لتمام اللعان أو المترتبة عليه:
اختلف العلماء في مسائل منها: هل تجب الفرقة باللعان أم لا؟ وإن وجبت فمتى تجب؟ وهل تجب بنفس اللعان أم بحكم حاكم؟ وإذا وقعت فهل هي طلاق أم فسخ؟
ذهب الجمهور إلى أن الفرقة تقع باللعان لما اشتهر في ذلك من أحاديث اللعان من أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرق بينهما.
وقالت طائفة من أهل البصرة: لا يعقب اللعان فرقة. ولكل مستنداته.
وأما متى تقع الفرقة؟
فعن مالك والليث، وجماعة: أنها تقع إذا فرغا جميعًا من اللعان.
وعن الشافعي: إذا أكمل الزوج لعانه وقعت الفرقة.
وعن أبي حنيفة: لا تقع إلا بحكم حاكم، وبه قال الثوري، وأحمد. ولكل حجته.
فإذا وقعت الفرقة فهل ذلك فسخ أم طلاق؟
قال مالك والشافعي: هو فسخ، وقال أبو حنيفة: هو طلاق بائن[1].

[1] ابن رشد، بداية المجتهد 2: 90-91.
اسم الکتاب : المجتمع والأسرة في الإسلام المؤلف : الجوابي، محمد طاهر    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست