responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المجتمع والأسرة في الإسلام المؤلف : الجوابي، محمد طاهر    الجزء : 1  صفحة : 160
وهؤلاء جعلوا المتعة للمطلقة غير المدخول بها، وغير المسمى لها مهر واجبة، وهو الأرجح لئلا يكون عقد نكاحها خليًّا عن عوض المهر.
وقال شريح، ومالك: الأمر هنا للندب، ويؤكده قوله بعد: {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِين} ولو كانت واجبة لجعلها حقًّا على جميع الناس.
ومفهوم جعلها {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِين} أنها ليست حقًّا على جميع الناس، وكذلك قوله تعالى: {حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} في الآية الأخرى لأن المتقي هو كثير الامتثال[1].
- المطلقة التي تستحق المتعة:
رأينا قبل قليل ما أجمع عليه من متعة المطلقة غير المدخول بها، وغير المسمى لها المهر. وعن عبد الله بن عمر: لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق, وقد فرض لها صداق، ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها.
وعن ابن شهاب الزهري: لكل مطلقة متعة.
وعن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد مثل ذلك[2].
وعن مالك نفسه أن المطلقة المدخول بها يستحب تمتيعها أي: بقاعدة الإحسان الأعم؛ ولما مضى من عمل السلف[3].
- مقدار المتعة:
عن مالك أنه ليس لها حد معروف في قليلها، ولا كثيرها[4].
وظاهر الآية: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} مراعاة حال الزوج.

[1] ابن عاشور, التحرير والتنوير 2: 461 - 462 بتصرف قليل.
[2] موطأ مالك 2: 573.
[3] ابن عاشور، التحرير والتنوير 2: 462.
[4] موطأ مالك 2: 573 والقرطبي, الجامع لأحكام القرآن 2: 201.
اسم الکتاب : المجتمع والأسرة في الإسلام المؤلف : الجوابي، محمد طاهر    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست