responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المجتمع والأسرة في الإسلام المؤلف : الجوابي، محمد طاهر    الجزء : 1  صفحة : 116
الشهادة
المنقول عن كثير من الصحابة والتابعين، وعن الأئمة الأربعة، والثوري، والأوزاعي التأكيد على الشهادة على عقد الزواج.
وفي رواية عن أحمد أنه يصح بغير شهود مع الرواية عنه أنه لا ينعقد إلا بشاهدين[1].
وعن أبي حنيقة، ومالك، والشافعي أن الشهادة من شرط النكاح، واختلفوا هل هي شرط تمام يؤمر به عنه الدخول، أو شرط صحة يؤمر به عند العقد، واتفقوا على أنه لا يجوز زواج السر، وعلى اشتراط الإسلام في الشاهدين، واختلفوا في العدالة[2] ومع الشهادة على العقد يستحب إعلان الزواج.
قال أحمد بن حنبل: يستحب أن يظهر النكاح، ويضرب فيه بالدف حتى يشتهر ويعرف3

[1] انظر ابن قدامة، المغني 6: 450- 453.
[2] ابن رشد, بداية المجتهد 2: 13.
3 ابن قدامة، المغني 6: 537.
اسم الکتاب : المجتمع والأسرة في الإسلام المؤلف : الجوابي، محمد طاهر    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست