responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المؤلف : الراجحي، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 95
وهي من المنكرات في الصلاة التي ابتلي بها كثير من المأمومين خداعًا من الشيطان لهم، والواجب على المأموم أن يكون تابعًا لإمامه لا سابقًا له، فلا يكبر المأموم حتى يكبر الإمام وينقطع صوته، كما في حديث أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا، وَإِذَا قَالَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [1] فَقُولُوا: آمِينَ، يُحِبُّكُمُ اللَّهُ، وَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْفَعُوا» الحديث.
وقد أنكر الإمام أحمد -رحمه الله- في رسالة الصلاة مسابقة الإمام، وبيَّن أنها منكر، فقال ما نصه: "والمضيع لصلاته الذي يسابق الإمام فيها، ويركع ويسجد معه، أو لا يتم ركوعه، ولا سجوده إذا صلى وحده، فقد أتى منكرًا؛ لأنه سارق".

[1] سورة الفاتحة آية: 7.
اسم الکتاب : القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المؤلف : الراجحي، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست