responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المؤلف : الراجحي، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 48
قال القرطبي في تفسيره أوائل سورة آل عمران: "ليس من شرط الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون عدلًا عند أهل السنة خلافًا للمعتزلة حيث تقول لا يغيره إلا عدل، وهذا ساقط؛ فإن العدالة محصورة في القليل من الخلق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عام في جميع الناس" اهـ [1] .
وقال القرطبي في تفسيره على آية {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ} [2] جـ 6 ص253 -254، وقال ابن عطية قال حذَّاق العلم: وليس من شرط الناهي أن يكون سليمًا عن معصية، بل ينهى العصاة بعضهم بعضًا, وقال بعض الأصوليين فرض على الذين يتعاطون الكؤوس أن ينهى بعضهم بعضًا؛ لأن قوله تعالى: {كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ} [3] يقتضي اشتراكهم في الفعل وذمهم على ترك الناهي. انتهى.
وقال النووي في شرح مسلم: قال العلماء: لا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال ممتثلًا ما يأمر به، مجتنبًا ما ينهى عنه، بل عليه الأمر وإن كان مخلًّا بما يأمر به، وإن كان متلبسًا بما ينهى عنه، فإنه يجب عليه شيئان: أن يأمر نفسه وينهاها، وأن يأمر غيره وينهاه، فإذا أخل بأحدهما كيف يحل له الإخلال بالآخر. انتهى [4] .

[1] انظر «تنبيه الغافلين» ص21.
[2] سورة المائدة آية: 78.
[3] سورة المائدة آية: 79.
[4] انظر أضواء البيان جـ2 ص169.
اسم الکتاب : القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المؤلف : الراجحي، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست