responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المؤلف : الراجحي، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 24
مسألة:
الأصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه فرض كفاية ولكنه يصير فرض عين في حالتين:
الأولى: أن لا يعلم به إلا هو. الثانية: أن لا يتمكن من إزالته إلا هو. قال أبو زكريا النووي -رحمه الله- في شرح صحيح مسلم: "وقد يتعين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني يصير فرض عين، كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو، أو لا يتمكن من إزالته إلا هو، وكمن يرى زوجته أو غلامه أو ولده على منكر أو تقصير في المعروف" [1] .

[1] انظر تنبيه الغافلين لابن النحاس ص 15.
اسم الکتاب : القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المؤلف : الراجحي، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست