responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المؤلف : الراجحي، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 166
قال أحمد: "لا يتعرض إلى السلطان فإن سيفه مسلول، فإن خاف السبّ أو سماع الكلام السيئ لم يسقط عنه الإنكار بذلك". نص عليه الإمام أحمد وإن احتمل الأذى وقوي عليه فهو أفضل، نصّ عليه أحمد أيضًا، ويدل على ذلك ما خرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ» [1] [2] .
وأما حديث: «لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أن يُذِلَّ نَفْسَهُ» [3] [4] فإنما يدل على أنه إذا علم أنه لا يطيق الأذى ولا يصبر عليه، فإنه لا يتعرض حينئذٍ للأمراء، وهذا حق، وإنما الكلام فيمن علم من نفسه الصبر على ذلك [5] .
قال القرطبي في تفسيره: "أجمع المسلمون فيما ذكر ابن عبد البر أن المنكر واجب على كل من قدر عليه" اهـ [6] .
وقال القرطبي أيضًا: "قال ابن عطية والإجماع منعقد على أن النهي عن المنكر فرض لمن أطاقه، وأمن الضرر على نفسه وعلى المسلمين فإن خاف فينكر بقلبه، ويهجر ذا المنكر ولا يخالطه" اهـ [7] .

[1] أبو داود: الملاحم (4344) .
[2] الحديث رواه أبو داود وابن ماجه، كشف الخفاء للعجلوني جـ1 ص 173.
[3] الترمذي: الفتن (2254) , وابن ماجه: الفتن (4016) , وأحمد (5 / 405) .
[4] الحديث رواه أحمد والترمذي وصححه عن جندب وابن ماجه عن حذيفة، كشف الخفاء جـ2 ص524.
[5] انظر جامع العلوم والحكم لابن رجب ص 282 - 283.
[6] انظر تفسير القرطبي جـ4 ص 48.
[7] انظر تفسير القرطبي جـ6 ص 253.
اسم الکتاب : القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المؤلف : الراجحي، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست