responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المؤلف : الراجحي، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 159
[1]- الإنكار على ولي الأمر بالخروج عليه، فإنه يستلزم منكرًا أعظم، والنبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، والإنكار على الملوك والولاة يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله، فإنه أساس كل شر وفتنة، ولهذا كان من أصول أهل السنة لزوم الجماعة، وترك قتال الأئمة، وترك القتال في الفتنة، ولهذا «أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة، ونهى عن قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، لما استأذن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتالهم وقالوا: " أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ -وَفِي رِوَايَةٍ: أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ؟ - قَالَ: لَا مَا أَقَامُوا الصَّلَاةَ» [1] [2] وقال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فُلْيَصْبِرْ، وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ» [3] [4] وذلك لما في الخروج عليهم من الفتن العظيمة التي تؤدي إلى سفك دماء المسلمين وانتهاك أعراضهم وحرماتهم، ونهب أموالهم، واختلال أمنهم واستقرارهم.

[1] مسلم: الإمارة (1855) , وأحمد (6 / 24,6 / 28) , والدارمي: الرقاق (2797) .
[2] الحديث رواه أحمد ومسلم، انظر نيل الأوطار جـ7 ص 182 - 183.
[3] البخاري: الفتن (7054) , ومسلم: الإمارة (1849) , وأحمد (1 / 275) , والدارمي: السير (2519) .
[4] الحديث متفق عليه انظر نيل الأوطار جـ7 ص 181.
اسم الکتاب : القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المؤلف : الراجحي، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست