اسم الکتاب : القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المؤلف : الراجحي، عبد العزيز الجزء : 1 صفحة : 133
وهذا الهجر لا يجوز أكثر من ثلاث عند الحاجة إليه، بل يرخص فيه ثلاثة أيام فأقل، كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ» [1][2] وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ كُلَّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، إِلَّا رَجُلًا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا» [3][4] ومنه الترخيص في إحداد غير الزوجة ثلاثة أيام فأقل، كما رخص للزوج أن يهجر امرأته في المضجع إذا نشزت.
والثاني: هجر لحق الله، وهذا هو الهجر الشرعي المأمور به، فهو طاعة، والطاعة لا بد أن تكون خالصة لله، وأن تكون موافقة لأمره، فتكون خالصة لله صوابًا، فمن هجر لهوى نفسه، أو هجر هجرًا غير مأمور به، لم يكن مشروعًا.
والهجر الشرعي نوعان:
أحدهما: المنكرات وهو نوعان:
الأول: هجر الإنسان نفسه عن المنكرات [1] البخاري: الاستئذان (6237) , ومسلم: البر والصلة والآداب (2560) , والترمذي: البر والصلة (1932) , وأبو داود: الأدب (4911) , وأحمد (5 / 416,5 / 421,5 / 422) , ومالك: الجامع (1682) . [2] الحديث متفق عليه، انظر رياض الصالحين ص 527. [3] مسلم: البر والصلة والآداب (2565) , والترمذي: البر والصلة (2023) , وأبو داود: الأدب (4916) , وأحمد (2 / 268,2 / 329,2 / 389,2 / 400,2 / 465) , ومالك: الجامع (1686,1687) . [4] الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد، ومسلم والترمذي وابن ماجه.
اسم الکتاب : القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المؤلف : الراجحي، عبد العزيز الجزء : 1 صفحة : 133