responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المؤلف : الراجحي، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 111
3- أن لا يوالي المشركين، بأن يداهنهم أو يلين الكلام لهم، والموالاة كبيرة من كبائر الذنوب، ويمثل العلماء لذلك برفع السوط لهم، وبري القلم، وبلّ الدواة وما أشبه ذلك، كإظهار البشر والبشاشة.
أما التولي فهو كفر يخرج من الملة، وذلك يكون بمحبتهم، أو إعانتهم بالنصرة أو بالمال أو بالبدن أو بالرأي، أو أظهر الموافقة لهم على دينهم؛ خوفًا منهم ومداراةً لهم ومداهنةً لدفع شرهم، وإن كان يكره دينهم، ويبغضهم ويحب الإسلام والمسلمين ويستثنى من ذلك المكره، وهو الذي يستولي عليه المشركون فيقولون له: اكفر وإلا قتلناك، أو فعلنا بك كذا، أو يأخذونه ليعذبونه حتى يوافقهم، فيجوز له الموافقة باللسان مع طمأنينة القلب بالإيمان، كما قال تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} [1] وقد أجمع العلماء على أن من تكلم بالكفر هازلًا أنه يكفر، فكيف بمن أظهر الكفر خوفًا أو طمعًا؟ ! وأدلة ذلك كثيرة في الكتاب والسنة [2] .

[1] سورة النحل آية: 106.
[2] انظر الدرر السنية في الأجوب النجدية جـ7 ص 57 - 58، وص 145، ص154، ص 196، وص 201.
اسم الکتاب : القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المؤلف : الراجحي، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست