اسم الکتاب : القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المؤلف : الراجحي، عبد العزيز الجزء : 1 صفحة : 100
ويدخل في ذلك التأمين بصوره المتنوعة الذي انتشر في العصر الحاضر: كالتأمين على النفس، أو التأمين على السيارة، أو التأمين على البضاعة، أو غير ذلك؛ لما فيه من الضرر والمخاطرة والجهالة، فهو من أكل المال بالباطل، وما يشبه بيع المعاومة وبيع السنين، وهو بيع الشجر أعوامًا، الذي نهى عنه في حديث جابر قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالْمُخَابَرَةِ» [1] وفي لفظ بدل المعاومة: «وَعَنْ بَيْعِ السِّنِينَ» [2][3] ويشبه بيع الملامسة والمنابذة وحبل الحبلة التي نهى عنها في الأحاديث، ويشبه بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها، كما في حديث ابن عمر «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ» [4][5] والحكمة في نهي كل من البائع والمبتاع، هي بالنسبة للبائع لئلا يأكل مال أخيه بالباطل، وبالنسبة للمشتري لئلا يضيع ماله، ويساعد البائع على الباطل [6] . [1] البخاري: المساقاة (2381) , ومسلم: البيوع (1536) , والترمذي: البيوع (1313) , والنسائي: الأيمان والنذور (3879) , وابن ماجه: التجارات (2266) , وأحمد (3 / 356) . [2] مسلم: البيوع (1536) . [3] الحديث متفق عليه انظر نيل الأوطار جـ5 ص 198. [4] البخاري: البيوع (2194) , ومسلم: البيوع (1534) , والنسائي: البيوع (4519) , وأبو داود: البيوع (3367) , وابن ماجه: التجارات (2214) , وأحمد (2 / 62) , والدارمي: البيوع (2555) . [5] الحديث رواه الجماعة إلا الترمذي انظر نيل الأوطار جـ155. [6] انظر نيل الأوطار جـ5 ص 195.
اسم الکتاب : القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المؤلف : الراجحي، عبد العزيز الجزء : 1 صفحة : 100