responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية عرض وتفنيد ونقض المؤلف : المطعني، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 81
الشبهة الرابعة عشرة نُدْرة الاستدلال بالحديث عن أبي حنيفة؟!
الإمام أبو حنيفة النعمان - رضي الله عنه -، أول الأئمة الأربعة الكبار، أصحاب المذاهب الفقهية: مالك، والشافعي، وأحمد - رضي الله عنهم -.
ولد بالكوفة عام (80 هـ) وتوفى ببغداد عام (150هـ) فهو رائد الفقه الإسلامي المذهبي.
وكان هذا الإمام العظيم له خصوم سياسيون، هم الأمويون والعباسيون وكان له هو مواقف حازمة معهم من كثرة نقده لهم، وبخاصة حول بعض الأمراء الأمويين، وقد رفض الإمام أبو حنيفة منصب القضاء حين عرضوه عليه، وأعتذر بأنه لا يصلح له، كما كان يرفض هداياهم، ويظهر تعففه عنها.
وإعمالاً بمبدأ الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، كان - رضي الله عنه - ينقذ في مجالسه العلمية الأحكام التي يصدرها بعض القضاة خطأ، أو فيها شيء من الخطأ.
ومن أشهر مواقفه في هذا المجال نقده لقاضي القضاة ابن أبي ليلى في حكم جلدٍ نفذه خطأ.
والقصة بتمامها: أن امرأة مجنونة قالت لرجل: يا ابن الزانيين فأقام ابن أبي ليلى عليها الحد في المسجد، وجلدها وهي قائمة. وجلدها مائة وستين جلدة، لأنها قذفت أبا الرجل وأمه؟ فبلغ ذلك أبا حنيفة، فقال: أخطأ ابن أبي ليلة في هذه الواقعة في ستة مواضع:
* أقام الحد في المسجد، والحدود لا تقام في المساجد. د
* وضربها وهي قائمة، والنساء يضربن في الحدود قاعدات.

اسم الکتاب : الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية عرض وتفنيد ونقض المؤلف : المطعني، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست