responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية عرض وتفنيد ونقض المؤلف : المطعني، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 180
والأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين، التي وردت عن طريق السنة أكثر من أن تّحصى، ومنها على سبيل التمثيل:
* زكاة الفطر، وما يتعلق بها من أحكام، لم يكن لها دليلاً إيجاب إلا ما ورد في السنة، وكذلك الأنواع التي تُخرج منها.
* تحريم الجمع بين البنت وعمتها أو خالتها في عصمة زوج واحد في وقت واحد، وقد بيَّن النبي - صلى الله عليه وسلم - الحكمة التشريعية في منع هذا الجمع.
ولم يرد في القرآن إلا تحريم هذا الجمع بين الآختين فحسب.
* أضافت السنة إلى المحرم نكاحهن من "القريبات" عن طريق العلاقة النسبية، ما ماثل تلك العلاقة من الرضاع، فقال: "يحرم من الرضاع ما حرم من النسب".
والذي ورد تحريمه من الرضاع في القرآن هو: الأمهات من الرضاعة، والأخوات من الرضاعة؟ (أنظر الآية [23] من سورة النساء.)
* أضافت السنة إلى المحرم أكله في القرآن من الميتة ولحم الخنزير والدم المسفوح، إلخ تحريم أكل كل ذي مخلب من الطير، وكل ذي ناب من السباع، وأكل لحوم الحمر الأهلية، وهذه لم يرد تحريمها في القرآن منصوصاً عليه مفصلاً.
* واستقلت السنة بتقرير "الشفعة" للجار، وكونه أحق من غيره بما جاوره من مملوكات عقارية لجاره إذا زهد فيها وعرضها للبيع. ولا نجد في القرآن إلا الأمر والترغيب في الإحسان إلى الجار.
* والقرآن حرم أكل الميتات على الإطلاق، وورد في السنة ميتة البحر فهي حلال، وعليه العمل حتى اليوم، والحديث رواه أبو هريرة "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" جواباً لمن سأل النبي عن الوضوء من البحر.
* بينت السنة ميراث ما زاد على الاثنتين من البنات في قوله تعالى {فَإِنْ

اسم الکتاب : الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية عرض وتفنيد ونقض المؤلف : المطعني، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست