responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحضارة الإسلامية أسسها ووسائلها وصور من تطبيقات المسلمين لها ولمحات من تأثيرها في سائر الأمم المؤلف : الميداني، عبد الرحمن حبنكة    الجزء : 1  صفحة : 100
أذن الله بها في شريعته لا تتعداها، فما كل غاية تبدو للإنسان يصح له أن يجعلها إحدى غاياته، ما لم تكن غاية مأذونًا بها شرعًا.
البند الثاني:
من المتحتم ثانيًا أن يكون سعي الإنسان إلى غاياته المأذون بها شرعًا مقيدًا باتخاذ الوسائل التي لا إهدار فيها لحق أو عدل أو فضيلة أو واجب، وليس فيها ارتكاب محرم في المحرمات الشرعية.
البند الثالث:
إذا تعارض في حياة الإنسان -ضمن أصول الحق والعدل والفضيلة والواجب- واجبان ولم يمكن بحال من الأحوال تحقيقهما معًا، أو ممنوعان ولم يمكن بحال من الأحوال تركهما معًا، أو ضرران ولم يمكن بحال من الأحوال دفعهما معًا، فقاعدة الإسلام عند وجود هذا التعارض الذي لم يمكن تفاديه بوسيلة من الوسائل الأخرى المشمولة بحدود البند الثاني إهدار أدنى الواجبين لتحقيق أكدهما، وارتكاب أخف المحرمين لدفع الوقوع بأشدهما، وتحمل أهون الضررين وسيلة لدرء أعظمهما.
وميزان الإسلام لتحديد قيم الواجبات والمحرمات وأنواع الضرر ميزان دقيق جدًّا، يعتمد على مبدأين أساسيين:
في أولهما تصنيف عام للمنافع واللذات والمصالح الفردية والاجتماعية والإنسانية، الدينية والدنيوية، المادية، والمعنوية، مع العلم بأن ما يمس منها الجوانب الدينية الكبرى كالإيمان بالله يحتل مركز الصدارة لأنه يمثل الحق الأول لله على عباده.
وفي ثانيهما تصنيف عام للمضار والآلام والمفاسد الفردية والاجتماعية والإنسانية المادية والمعنوية، والدينية والدنيوية، مع العلم بأن ما يمس منها الجوانب الدينية الكبرى كالشرك بالله يحتل مركز الصدارة؛ لأنه يمثل العدوان الصارخ على حق الله الأول على عباده.

اسم الکتاب : الحضارة الإسلامية أسسها ووسائلها وصور من تطبيقات المسلمين لها ولمحات من تأثيرها في سائر الأمم المؤلف : الميداني، عبد الرحمن حبنكة    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست