responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحجاب شريعة الله في الإسلام واليهودية والنصرانية المؤلف : سامى عامرى    الجزء : 1  صفحة : 82
ولذلك قرّر الأحبار أنّ من يرى زوجته تخرج ورأسها غير مغطى؛ هو رجل كافر (godless) . وعليه إلزامًا أن يطلّقها [1] ..
وجاء في ((الزوهار)) في نفس الشأن: ((قال الحبر ((حزقياهو)) : ((لتكن اللعنة على كلّ رجل يسمح لزوجته أن تكشف شعرها. هذا جزء من عفّة الأسرة.)) (Zohar III, 125b) [2] ؛ وهو ما يعدّ منتهى الرفض واللفظ لمن يرضى أن تحسر المرأة عن شعرها في غير بيتها. وقد علّق الحبر ((أبراهام جومبينر)) ((????? ???????)) [3] على هذا الحكم بقوله: ((أكّد الزوهار بشدّة على ألاّ يظهر أيّ من شعر المرأة, وهذا هو العرف المقبول.)) (4)
الجزاء الأخروي الوبيل للتبرّج:
ثبت بما سبق أنّ المرأة التي ترضى أن تكشف شعرها في الشارع, مذنبة في الدنيا, وعليها وزر عظيم بسبب ما فعلت.. ولاشكّ أنّ عقابها الدنيوي له ما بعده من عقاب أُخروي [5] , وقد جاء في أحد ((المدراشات)) في الحديث عن المرتبة الرابعة في النار: ((دخل البيت الرابع, ووجد نساءً معلّقات من أثدائهن. قال أمامه: ((اكشف السرّ, وفسّر هذه المأساة العظيمة.)) قال له ... ((هؤلاء هنّ النسوة اللائي كشفن رؤوسهن في الأسواق

[1] Alvin Shmidt, op. cit, p.133
[2] Shmuel Herzfeld, op. cit.
[3] أبراهام جومبينر 1633م-1683م: حبر تلمودي ولد في بولندا. اشتهر بكتابه الفقهي: ((Magen Avraham))
(4) Magen Avraham, Orah Hayyim 75/2 (Quoted by, G. Ellinson, op. cit., p.158
[5] حديث اليهوديّة في الأسفار المقدّسة وكتابات الأحبار حول الآخرة والثواب والعقاب, مشوّش ومتناقض. ولا يعنينا هنا التوفيق بين نصوصه أو ترجيح معنى على آخر؛ وإنّما يكفينا أن نستدلّ بنصوص لليهود, وأن نفسّرها على ما تدلّ عليه ألفاظها ضمن سياقاتها.
اسم الکتاب : الحجاب شريعة الله في الإسلام واليهودية والنصرانية المؤلف : سامى عامرى    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست