responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجذور التاريخية لحقيقة الغلو والتطرف والإرهاب والعنف المؤلف : علي بن عبد العزيز الشبل    الجزء : 1  صفحة : 56
فلو كان القاتل كافرا لما جاز أن يسميه الله أخا للمؤمن؛ لأن الأخوة مودة ولا تكون إلا للمؤمن {لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ} . . . . . [المجادلة: 22]
3- كما أنه يجوز العفو في القصاص إلى الدية , وإلى لا شيء تكرما وتفضلا, فلو كان القاتل كافرا مرتدا , لم يجز إسقاط الحد عليه بالعفو , للحديث «من بدل دينه فاقتلوه» ولحديث «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني , والنفس بالنفس , والتارك لدينه المفارق للجماعة» .
4 - القاتل لو أقيم عليه الحد يُصَليَّ عليه , ويُغَسَّل , ويدفن مع المسلمين في مقابرهم وتجوز الصدقة عنه. . . . وعليه إجماع السلف.
ولو كان كافرا ترتبت عليه أحكام المرتدين ولم يجز له ما سلف من الأحكام المخصوصة بالمسلمين فقط.
5 - قال بعض العلماء كابن جرير وغيره: إن الآية خاصة في الذين يستحلون القتل , فإن كان كذلك فهو كافر لا شك فيه , لكن ظاهر الآية يبعد عن هذا التأويل والتفسير!

اسم الکتاب : الجذور التاريخية لحقيقة الغلو والتطرف والإرهاب والعنف المؤلف : علي بن عبد العزيز الشبل    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست