responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأمن في حياة الناس وأهميته في الإسلام المؤلف : التركي، عبد الله بن عبد المحسن    الجزء : 1  صفحة : 81
من مسيرة أربعين عاماً» رواه الإمام أحمد، والبخاري، وابن ماجه.
وقال الإمام مالك والليث: إذا قتل المسلم الذمي غيلة يقتل به.
وذهب الشعبي وأبو حنيفة، إلى قتل المسلم بالذمي، لعموم النصوص الموجبة للقصاص ولاستوائهما في عصمة الدم المؤبدة.
وتقطع يد المسلم بسرقة مال الذمي، مع أن المال أهون من النفس.
والمال الذي يعد ذا قيمة عند غير المسلمين، كالخمر والخنزير، لا يحل للمسلم إمساكهما ولا يعوض عنهما إن أتلفهما الغير، أما إذا أتلف المسلم ما يملكه الذمي من خمر أو خنزير، فإن الإمام أبا حنيفة، يرى أن يعوض الذمي عنهما.
وفي " الدر المختار" من كتب الحنفية: يجب كف الأذى عن الذمي، وتحرم غيبته كالمسلم.

اسم الکتاب : الأمن في حياة الناس وأهميته في الإسلام المؤلف : التركي، عبد الله بن عبد المحسن    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست