responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضوء كتاب الله المؤلف : الحقيل، سليمان بن عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 63
والنهي عن المنكر فرض عين، وأدلة القائلين بأنها فرض كفاية يتضح الخلاف بين العلماء في نوع وجوب هذه الفريضة ومع ذلك فقد ذكر العلماء. . . وجود أحوال يصير فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين.

[الأحوال التي أجمع العلماء على أنها فرض عين]
3 - الأحوال التي أجمع العلماء على أنها فرض عين كثيرة منها: أ) يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين على من تعينه الدولة الإسلامية للقيام به، يقول نظام الدين النيسابوري: " إن نصب لذلك رجل تعين عليه بحكم الولاية وهو المحتسب " [1] ويقول الماوردي: " إن فرضه متعين على المحتسب بحكم الولاية وفرضه على غيره داخل في فروض الكفاية " [2] .
ب) إذا كان المعروف في موضع تطمس معالمه والمنكر يقترف فيه، ولا يعرف ذلك إلا رجل واحد تعين عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر [3] يقول الإمام النووي: " إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية ثم إنه قد يتعين إذا كان في موضع لا يعلم به

[1] غرائب القرآن ورغائب الفرقان على هامش ابن جرير، جـ 4، ص 3.
[2] الماوردي الأحكام السلطانية ص 240.
[3] السيد جلال الدين العمري، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مصدر سابق، ص 83.
اسم الکتاب : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضوء كتاب الله المؤلف : الحقيل، سليمان بن عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست