responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول الشرعية عند حلول الشبهات المؤلف : آل الشيخ، صالح    الجزء : 1  صفحة : 35
- والعلماء والدعاة يدعون إلى الجهاد إذا دعا إليه ولي الأمر؛ لهذا قال الله عز وجل: {وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ} [النساء: 84] فالمؤمنون تبع لولي أمرهم في ذلك.
قال " موفق الدين بن قدامة " في " المغني " [1] .
" فصل: وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك. . . ".
وهنا مسألة أصولية مهمة في تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم:
أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأعماله تحمل على أمور:
أ - تارة يقول ويعمل ويتصرف صحة لكونه رسولا نبيا، وهذا فيما يتعلق بالوحي وتبليغه، والتشريع، والأمر والنهي، والحلال والحرام. . . .
ب - وتارة يتصرف ويفعل ويقول صلى الله عليه وسلم لاعتبارات متنوعة:
(1) باعتباره وليا للأمر، إماما للمسلمين.
(2) باعتباره قاضيا.
(3) باعتباره مفتيا.

[1] في (13 / 16) .
اسم الکتاب : الأصول الشرعية عند حلول الشبهات المؤلف : آل الشيخ، صالح    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست