responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول الشرعية عند حلول الشبهات المؤلف : آل الشيخ، صالح    الجزء : 1  صفحة : 11
قال: بلى. قال: فعلام نقبل الدنية في ديننا [1] »
فكان الحق ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به الصحابة.
وقد قال - جل وعلا - في شأن بعض المسلمين: {وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} [الأنفال: 72]
قال ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره: يقول - تعالى -: {وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ} [الأنفال: 72] هؤلاء الأعراب الذين لم يهاجروا، في قتال ديني، على عدو لهم فانصروهم فإنه واجب عليكم نصرهم، لأنهم إخوانكم في الدين، إلا أن يستنصروكم على قوم من الكفار {بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} [الأنفال: 72] أي: مهادنة إلى مدة، فلا تخفروا ذمتكم، ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم. وهذا مروي عن ابن عباس

[1] قطعة بالمعنى من حديث طويل أورده " البخاري " في " صحيحه " في (كتاب الشروط - باب الشروط في الجهاد، والمصالحة مع أهل الحرب، وكتابة الشروط) . انظر " فتح الباري " (5 403 - 408) ط دار السلام.
اسم الکتاب : الأصول الشرعية عند حلول الشبهات المؤلف : آل الشيخ، صالح    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست