responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأسرة المؤلف : -    الجزء : 1  صفحة : 36
أولا: أن يكون بالغا عاقلا: لأن هذين الشرطين بهما تحصل المصلحة وبهما يعرف الشخص مصلحة نفسه حتى يعرف مصلحة غيره.
ثانيا: الإسلام: ذلك أن توابع الولاية وواجبات الولي: الحفاظ على دين الصغير، والقيام بالأحكام الشرعية المتعلقة بمن قامت به أسباب الولاية فكان الإسلام شرطا لذلك.
ثالثا: الذكورة: وذلك أن الرجل أميل في حكمه إلى العقل والحكمة، وأبعد عن العاطفة، وأقدر على الوفاء بحاجات القاصر، وأمكن في حمايته ورعايته.
رابعا: ألا يكون محجورا عليه: لأن هذه الولاية للحفظ والصيانة والتربية كما إنها للمساعدة في اختيار الزوج للأنثى فلا يمكن أن تثبت إلا لرشيد يحسن التصرف في نفسه ويحسن الاختيار لنفسه ولغيره والسفيه لا يحسن ولا يقدر على تدبير أموره والاختيار لنفسه فأولى ألا يقدر لغيره.
خامسا: القدرة على حفظ من قام به سبب الولاية وصيانته لأن الولي إذا كان شيخا عاجزا فإنه يضعف عن الحفاظ على نفسه فضلا عن غيره، وكذلك العاجز لمرض ونحوه.

اسم الکتاب : الأسرة المؤلف : -    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست