responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأسرة المؤلف : -    الجزء : 1  صفحة : 33
السبب الثاني: الجنون أو العته: إن الجنون أو العته علتان تؤديان إلى زوال العقل الذي هو مناط التصرف المسؤول أو المرتب للمسؤولية لذا فإن المجنون يكون في حكم الصغير الذي يحتاج إلى ولي يرعى شئونه ويحفظ حقوقه كما أنه ربما يحتاج إلى ولي على ماله إن كان له مال فالولي على النفس لا يتركه في الطرقات بحيث يتعرض الناس لأذاه ويتعرض هو لأذاهم ويكون مظهره معلنا فقد كرامته. وبالجملة فإن ما يجب للمجنون على الولي هو مثلما يجب عليه للصغير إلا التأديب فإنه للمجنون يكون تعذيبا لا جدوى منه. كما أن الولي يكون وكيلا عن المجنون في المطالبة بحقوقه على الآخرين فيطالب بعقوبة كل من يلحق بالمجنون أذى كما يطالب بالقصاص ممن يقتله. أما ما يقع من المجنون من أذى على الناس فإن الأصل أن الحدود الشرعية لا تقام عليه لأنه غير مكلف إذ مناط التكليف العقل وهو زائل عنه أما الجنايات التي توجب قصاصا أو دية فإنها تؤدي من مال عاقلته وذلك لأن حقوق العباد لا تقبل السقوط بالأعذار ذلك أن عمل المجنون يعد من قبيل الخطأ.

اسم الکتاب : الأسرة المؤلف : -    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست