اسم الکتاب : الأسرة المؤلف : - الجزء : 1 صفحة : 31
الأمر الثاني: ولاية التزويج: وتتعلق بتزويج البالغ حماية لمصالحه. وهي إما أن تكون ولاية إجبارية وذلك بالنسبة لقاصري العقل أو ولاية اختيارية وتكون للمرأة البالغة العاقلة. وإنما جعلت ولاية الزواج الاختيارية على المرأة لأن الرجال صناديق مغلقة بالنسبة للنساء وعقد الزواج يعد عقد حياة لها وهي لا تعرف أسرار الرجال لأن أكثر النساء محافظات لا يخرجن من البيت إلا في حدود ولا يختلطن بالرجال إلا بضوابط وفي بعض الأحوال حسب تعاليم الشريعة الإسلامية والأغلبية منهن تؤثر فيهن العاطفة الوقتية السريعة فكان من مصلحتها أن يشترك معها الولي في الاختيار حيث إنه يميل في حكمه إلى التعقل وترجيح المصلحة المستمرة على المصلحة الطارئة الزائلة. إضافة إلى أن عقد الزواج فيه آثار تعود على الأسرة جميعا لأن فيه إدخال عضو جديد فيها فقد يدخل هذا العقد عضوا جديدا يحمل العار أو الفجور للأسرة، خلافا للتصرفات المالية فإنها كالولد في ذلك يمكن أن تستقل فيها ببلوغ الرشد غير أن هذه الولاية ليس المراد منها إكراه الولي المرأة على الزواج ممن لا ترغب، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الأيم أحق بنفسها من وليها» وجاء في
اسم الکتاب : الأسرة المؤلف : - الجزء : 1 صفحة : 31