responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أضواء على الثقافة الاسلامية المؤلف : العمري، نادية شريف    الجزء : 1  صفحة : 142
طلبًا غير جازم بحيث يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه، وهي بهذا الإطلاق ترادف المندوب، وتقابل الواجب والمحرم والمكروه والمباح[1].
قال عضد الدين: وهي عند الفقهاء النافلة في العبادات2.
وفي فقه الحنفية: "ما واظب على فعله مع ترك ما بلا عذر"[3], فقالوا مع ترك ما بلا عذر ليخرج الواجب الذي ليس لتركه رخصة بلا عذر، وعقب ابن أمير الحاج على هذا التعريف بقوله: ولا يخفى عدم شموله لجميع المسنونات.
ثم إن الفعل الذي لم يواظب الرسول -عليه الصلاة والسلام- على فعله ينقسم إلى مندوب ومستحب، وإن لم يفعله بعدما رغب فيه[4].
في اصطلاح الأصوليين:
السنة عند علماء الأصول هي ما صدر عن الرسول -عليه الصلاة والسلام- غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير[5].
وقيد محمد أمين أفعال الرسول -عليه الصلاة والسلام- بأنها مما ليس من الأمور الطبيعية[6]. ثم إن من علماء الأصول -كالبيضاوي- من لم يذكر التقرير لدخوله في الفعل[7]. لأنه كف عن الإتيان والكف فعل.
وقيل: القول فعل أيضًا, فلو تكره من التعريف لكان جائزًا، اللهم إلا أن يقال: اشتهر إطلاق الفعل مقابلًا له فيجب ذكره دفعًا لتوهم الاقتصار عليه[8].
ووسع الحنفية -رحمهم الله- دائرة السنة في الاصطلاح الشرعي، فأدخلوا فيها سنة الصحابة بعد رسول الله _صلى الله عليه وسلم[9]- واستدلوا على ذلك بقوله, صلى الله عليه وسلم: "عليكم

[1] تيسير التحرير لمحمد أمين: 3/ 19-20 بتصرف.
2- شرح مختصر ابن الحاجب ج1 ص22.
[3] التحرير للكمال بن الهمام.
[4] التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ج2 ص223.
[5] مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 1/ 222.
[6] تيسير التحرير: 3/ 19.
[7] المنهاج للبيضاوي مع شرح الأسنوي 2/ 194.
[8] التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 2/ 222.
[9] كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ج2 ص 679، أصول السرخسي 1/ 113.
اسم الکتاب : أضواء على الثقافة الاسلامية المؤلف : العمري، نادية شريف    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست