responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الدعوة المؤلف : عبد الكريم زيدان    الجزء : 1  صفحة : 259
15-19 ثلاث شياه.
20-24 أربع شياه.
25-34 ابنة مخاض من الإبل، وهي ما استكملت سنة، فإن لم يجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر.
36-45 ابنة لبون، وهي ما استكملت سنتين.
46-60 حِقَّة، وهي ما استكملت ثلاث سنين، واستحقت الركوب وطرق الفحل.
61- 75 جذعة، وهي ما استكملت أربع سنين.
76-90 بنتا لبون.
91-120 حِقَّتان.
121-139 ثلاث بنات لبون.
140-149 حقتان وبنتا لبون.
150-159 ثلاث حِقَاق.
160-169 أربع بنات لبون.
170-179 حقة وثلاثة بنات لبون.
180-189 ثلاث حقاق وبنت لبون.
200 أربع حقاق أو خمس بنات لبون,
وعلى هذا القياس فما زاد، في كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة، وذهب الحنفية والثوري والنخعي أنَّ الإبل إذا زادت على عشرين ومائة استؤنفت الفريضة، فيكون في كل خمس من الإبل شاة، إلى خمس وأربعين ومائة، فيكون فيها حقتان وبنت مخاض، إلى خمسين ومائة، وفيها ثلاث حقاق، ثم تستأنف الفريضة بعد ذلك، فيكون في كل خمس شاة.
هذا ويشترط لزكاة الإبل مع تحقق النصاب ومرور الحول أن تكون سائمة، أي: ترعى الكلأ لنقل مئونتها، وعن مالك -رحمه الله: السوم ليس بشرطٍ لزكاتها، فتجب الزكاة في المعلوفة والعاملة، هذا وليس فيما دون خمس من الإبل زكاة.

اسم الکتاب : أصول الدعوة المؤلف : عبد الكريم زيدان    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست