responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الدعوة المؤلف : عبد الكريم زيدان    الجزء : 1  صفحة : 188
المطلب الرابع: موضوع الحسبة
المنكر هو موضوع الحسبة:
300- قلنا في تعريف الحسبة: إنها أمر بمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن منكر إذا ظهر فعله، وهذا التعريف في الواقع يشمل موضوع الحسبة والاحتساب ذاته.
فالموضوع هو المعروف والمنكر، والاحتساب هو الأمر بالأول والنهي عن الثاني.
ثم إنَّ المنكر قد يكون بإيجاد فعلٍ نهت الشريعة عنه، وقد يكون بترك فعلٍ أمرت الشريعة بفعله، فيكون المنكر بهذ الاعتبار ذا وجهين:
الأول: إيجابي يتمثَّل بإيجاد الفعل المحظور شرعًا.
الثاني: سلبي يتحقق بترك الفعل المطلوب شرعًا، أي: المعروف، ويكون الاحتساب في الوجهين بالنهي عنهما، أي: بالنهي عن إيجاد الفعل المحظور حتى لا يوجد، أو الانكفاف عنه بعد وجوده، وبالنهي عن ترك الفعل المشروع حتى يوجد، وعلى هذا فنحن نؤثر أن نجعل موضوع الحسبة هو المنكر بوجهيه، ويكون الاحتساب فيه بالنهي عنه بهذين الوجهين.
المقصود بالمنكر:
301- وإذا كان موضوع الحسبة هو المنكر بوجهيه الإيجابي والسلبي، فما المقصود بالمنكر؟ الغالب أنَّ هذه الكلمة تطلق على المعصية، والمعصية هي مخالفة الشريعة بارتكاب ما نهت عنه، أو ترك ما أمرت به، سواءً كانت المعصية من صغائر الذنوب أو كبائرها، وسواءً تعلَّقت بحقِّ الله أو بحقِّ العبد، وسواءً ورد بها نصّ شرعي خاص، أو عرف حكمها من قواعد الشريعة وأصولها العامة، وما أرشدت إليه من

اسم الکتاب : أصول الدعوة المؤلف : عبد الكريم زيدان    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست