responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الدعوة المؤلف : عبد الكريم زيدان    الجزء : 1  صفحة : 177
المطلب الثاني: المحتَسِب
من هو المحتسب؟
271- المحتسب من يقوم بالاحتساب، أي: بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن شاع عند الفقهاء إطلاق هذا الاسم على من يعيِّنُه ولي الأمر للقيام بالحسبة، وأطلقوا عليه أيضًا اسم: والي الحسبة، أمَّا من يقوم بها من دون تعيينٍ من ولي الأمر فقد أطلقوا عليه اسم: المتطوع، ثم راحوا يفرِّقون بين المحتَسِب والمتطوِّع.
الفرق بين المحتسب والمتطوع:
272- أ- الاحتساب فرض متعين على المحتسب بحكم الولاية، أي: بحكم تعيينه محتسبًا، أمَّا فرضه على غيره فهو من فروض الكفاية، ومن ثَمَّ لا يجوز للمحتسب أن يتشاغل عمَّا عُيِّنَ له من أمور الحسبة بخلاف المتطوع.
ب- وقالوا: إن المحتَسِب عُيِّنَ للاستعداء إليه وطلب العون منه عند الحاجة، ومن ثَمَّ تلزمه إجابة من طلب ذلك منه، بخلاف المتطوع؛ إذ لا يلزمه من ذلك شيء.
جـ- وقالوا: إن المحتسب عليه أن يبحث عن المنكرات الظاهرة حتى يتمكَّن من إزالتها، كما أنَّ عليه أن يبحث عمَّا ُترِكَ من المعروف الظاهر حتى يأمر بإقامته، أمَّا المتطوع فلا يلزمه ذلك.
د- وقالوا: للمحتسب أن يستعين على أداء مهمته بالأعوان، فيتخذ له من الأعوان والمساعدين بقدر ما يحتاج لأداء مهمته التي عُيِّنَ لها، وليس للمتطوع ذلك.
هـ- قالوا: وللمحتسب أن يعزِّر على المنكرات الظاهرة، ولا يتجاوزها إلى إقامة الحدود، وليس للمتطوع ذلك.

اسم الکتاب : أصول الدعوة المؤلف : عبد الكريم زيدان    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست