responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الدعوة المؤلف : عبد الكريم زيدان    الجزء : 1  صفحة : 174
المطلب الأول: التعريف بالحسبة ومشروعيتها ومكانتها في الإسلام
معناها في اللغة:
263- الحبسة في اللغة تدلّ على العدِّ والحساب، ويقال: احتسب بكذا إذا اكتفى به، واحتسب على فلان الأمر أنكره عليه، واحتسب الأجر على الله ادخره لديه، والحسبة اسم من الاحتساب، والاحتساب يُسْتَعمل في فعل ما يُحْتَسب عند الله تعالى.
معناها في الاصطلاح:
264- والحسبة عند الفقهاء "أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله"، فهي إذن من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل إنَّ الفقهاء يسمِّون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر احتسابًا وحسبة ما دام القائم به يفعله ابتغاء مرضاة الله وما عنده من ثواب.
دليل مشروعيتها:
265- دلَّ على طلب الشرع للحِسبَة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، فكل آية وردت في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي دليل على مشروعية الحسبة وطلب الشرع لها، والواقع أنَّ القرآن الكريم دلَّ على طلب الحسبة بأساليب متنوعة، فطورًا يأمر بها، وتارةً يجعلها وصفًا لازمًا للمؤمنين، وسببًا لخيرة الأمة، وأنَّ الغاية من التمكين في الأرض والظفر بالسلطان والحكم هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تَرْك ذلك سبب لاستحقاق اللعنة، فمن هذه الآيات قوله تعالى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} ، {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

اسم الکتاب : أصول الدعوة المؤلف : عبد الكريم زيدان    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست