responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الدعوة المؤلف : عبد الكريم زيدان    الجزء : 1  صفحة : 161
المطلب الثالث: الإفتاء
تعريفه:
224- الإفتاء هو قيام المفتي بجواب المستفتي، وهو في حقيقته تبليغٌ عن الله تعالى، وإخبار عمَّا شرعه لعباده من أحكام.
أول من قام به:
225- وأوّل ما قام به سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم، فكان إفتاؤه -عليه الصلاة والسلام- متضمنًا جوامع الكلم، ومشتملًا على فصل الخطاب.
الإفتاء بعد النبي -صلى الله عليه وسلم:
226- ثم قام بالإفتاء بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- صحابته الكرام، وكان منهم المكثِر في إفتائه والمتوسِّط والمُقِلّ، والذين حفظت عنهم الفتوى مائة ونيف وثلاثون نفسًا، ما بين رجل وامرأة، والمكثرون منهم في الإفتاء سبعة: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعائشة أم المؤمنين، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر -رضي الله عنهم أجمعين.
من له حق الإفتاء:
227- أولًا: كلُّ من كان أهلًا لِأَنْ يكون مفتيًا كان أهلًا لِأَنْ يفتي، سواء عُيِّنَ مفتيًا أم لم يعيِّن، وقد بيّنَّا من قبل شروط المفتي.
ثانيًا: من كان مجتهدًا في نوع العلم أو في مسألة من مسائل الفقه كان له أن يفتي في هذه المسألة أو ذلك النوع من العلم.
ثالثًا: مقلدة المذاهب، فمن قلَّد مذهبًا وحفظه وعرف ما قاله أصحابه، فله أن يفتي بما قالوه، على أن يقول في جوابه ما يدل على أنَّه قول أو رأي هذا المذهب، فيقول مثلًا: مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة كذا وكذا، وإذا ترقَّى في المعرفة بأصول المذهب وقواعده، وسئل عن مسألة تندرج تحت قاعدة من هذه القواعد، فعليه أن يقول: مقتضى مذهب أبي حنيفة مثلًا في هذه المسألة كذا وكذا.
العاميّ إذا عرف حكم المسألة:
228- وإذا عرف العامي حكم مسألة من المسائل ودليلها، فهل له أن يفتي من سأله عنها؟ قال بعضهم: يجوز له ذلك، وقال آخرون: يجوز إن كان دليل المسألة نصًّا من كتاب الله أو سنة نبيه، وقال بعض آخر: لا يجوز للعاميّ أن يفتي مطلقًا، ولو في مسألة عرف حكمها ودليلها؛ إذ قد يكون لهذا الدليل معارض يجهله هو.
ولكن لو أفتاه عالم بحكم مسألة، ثم سُئِلَ عنها، فله أن يخبر بحكمها عمَّن أخبره؛ لأنَّ الافتاء إنما يكون باجتهاد من نفسه لا بالحكاية عن غيره، هذا ما قالوه، والظاهر لي أنَّ العامي إذا عرف حكم مسألة بطريق من طرق المعرفة المعتبرة شرعًا، فلهذا العامي أن يفتي غيره بها، وإن كان الأحوط أن ينقل له نص فتوى من أفتاه بها.

اسم الکتاب : أصول الدعوة المؤلف : عبد الكريم زيدان    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست