responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الدعوة المؤلف : عبد الكريم زيدان    الجزء : 1  صفحة : 141
المطلب الأول: المستفتي
من هو المستفتي؟
177- المستفتي هو من يسأل عن حكم الشرع في مسألةٍ ما، وهذا يعني أنَّه جاهل بهذا الحكم، وإنما يسأل ليعرف وليعمل بما يفتيه به المفتي، مقلدًا بهذه الفتوى.
ولكن هل يجب على كلِّ جاهل بالحكم الشرعي أن يسأل عنه حتى يعرفه أم لا؟ وإذا علم الحكم أو كان قادرًا على معرفته بنفسه يجب عليه أو يسوغ أن يسأل عنه أم لا؟ الجواب على ذلك يختلف باختلاف الناس واختلاف أحوالهم، فقد يحرم على بعضهم الاستفتاء وقد يَجِبُ وقد يجوز، فلا بُدَّ من بيان هذه الأصناف من الناس.
الصنف الأول: المحرَّم عليهم الاستفتاء
178- من توافرت فيه أهليه الاجتهاد وشروطه على النحو المذكور في كتب أصول الفقه صار مجتهدًا، والمجتهد يحرم عليه تقليد غيره؛ لأنَّ الواجب عليه -وقد صار مجتهدًا- أن يجتهد في المسألة حتى يعرف حكمها الشرعي على وجه اليقين أو غلبة الظن، وبالتالي يحرم عليه أن يستفتي أحدًا في بيان حكم هذه المسألة، والتحريم هنا يتعلق بالاستفتاء الذي يراد به تقليد المفتي بما يفتي به، أمَّا سؤال المجتهد غيره عن حكم مسألة على وجه المذاكرة وفحص المعلومات فهو جائز غير ممنوع، وإذا تبيِّن للمجتهد بعد هذه المذكراة أنَّ الصواب عند غيره وجب عليه اتباعه؛ لأنه صار من جملة ما عرفه باجتهاده.

اسم الکتاب : أصول الدعوة المؤلف : عبد الكريم زيدان    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست