responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أساليب دعوة العصاة المؤلف : عبد الرب نواب الدين    الجزء : 1  صفحة : 213
ولو لم يرد هذا لم يخصه بأهل المدينة فإن الناس مجمعون على أن من سب الله تعالى من المسلمين يقتل وإنما اختلفوا في توبته فلما أخذ بقول أهل المدينة في المسلم كما أخذ بقولهم في الذمي علم أنه قصد محل الخلاف بين المدنيين والكوفيين في المسألتين وعلى هذه الطريقة فظاهر المذهب أنه لا يسقط القتل باظهار التوبة بعد القدرة عليه كما ذكرناه في ساب الرسول. وأما الرواية الثانية فإن عبد الله قال: سئل أبي عن رجل قال يا ابن كذا وكذا أنت ومن خلقك. قال أبي: هذا مرتد عن الإسلام. قلت لأبي: تضرب عنقه؟ قال: نعم نضرب عنقه، فجعله من المرتدين. والرواية الأولى قول الليث بن سعد وقول مالك روى ابن القاسم عنه قال من سب الله تعالى من المسلمين قتل ولم يستتب إلا أن يكون افترى على الله بارتداده إلى دين دان به وأظهره فيستتاب وإن لم يظهره لم يستتب وهذا قول ابن القاسم ومطرف وعبد الملك وجماهير المالكية. والثاني: أنه يستتاب وتقبل توبته بمنزلة المرتد المحض وهذا قول القاضي أبي يعلى والشريف أبي جعفر وأبي علي بن البناء وابن عقيل مع قولهم أن من سب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستتاب وهذا قول طائفة من المدنيين منهم محمد بن مسلمة والمخزومي وابن أبي حازم قالوا لا يقتل المسلم بالسب حتى يستتاب وكذلك اليهودي والنصراني فإن تابوا قبل منهم وإن لم يتوبوا قتلوا ولا بد من الاستتابة وذلك كله كالردة وهو الذي ذكره العراقيون من المالكية “1
وللوقوف على المزيد مما يتعلق باستتابة المرتد وقد كثرت وتنوعت صور الردة في عصرنا أنقل أيضا عن شيخ الإسلام قوله: “ الردة على قسمين مجردة ومغلظة وتقبل توبة المرتد المجرد عند عامة أهل العلم وروي عن الحسن البصري أنه يقتل ولو أسلم، وأشهر الروايتين عن الإمام مالك والإمام أحمد أن استتابة

1 الصارم المسلول 3 / 1017 وما يليها.
اسم الکتاب : أساليب دعوة العصاة المؤلف : عبد الرب نواب الدين    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست