اسم الکتاب : آثار الشيخ محمد بن عبد الوهاب المؤلف : أحمد محمد الضبيب الجزء : 1 صفحة : 75
أولها: "سئل عن ذبيحة المرتد، وتكفير من يعمل بفرائض الإسلام الخ ... فأجاب: قوله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} الآية، وقوله: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} الآيات، لا اختلاف في حكمهن ... ".
مجموعة الرسائل والمسائل، جـ4ـ ص ص 43-46.
336 الذبح للجن.
مسألة أولها: قال الشيخ: وأما ما يذبحه الآدمي خوفاً من الجن فمنهي عنه: ونحن لم نفهم إلا هذا من النبي فإذا قلت يكفر من ذبح للجن فما دليلنا على المخالف؟.."، أول الجواب: قوله: "الذبح للجن منهي عنه فاعرف قاعدة أهملها أهل زمانك وهي أن لفظ "التحريم"، و "الكراهة" وقوله: "لا ينبغي"، ألفاظ عامة تستعمل في المكفرات والمحرمات التي هي دون الكفر ... ".
روضة الأفكار، ط الأهلية، جـ[1]، ص 203 و2071.
337 الذبح للجن.
تاريخ نجد لابن غنام، ص 518 و524.
338 الذبح للجن.
مؤلفات القسم الثالث، مسائل وفتاوى ص 58 و66.
339 رشوة الحاكم.
مسألة أولها: "سأله محمد بن صالح عن رشوة الحاكم الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن الراشي والمرتشي ... فقال الشيخ رحمه الله في الجواب: سألتم رحمكم الله عن رشوة الحاكم الذي [1] هذه المسألة ليست مذكورة في ط الهند من "روضة الأفكار".
اسم الکتاب : آثار الشيخ محمد بن عبد الوهاب المؤلف : أحمد محمد الضبيب الجزء : 1 صفحة : 75