مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
إتمام الدراية لقراء النقاية
المؤلف :
السيوطي، جلال الدين
الجزء :
1
صفحة :
83
أَو تداخلا فأكبرهما يضْرب فِي أصل الْمَسْأَلَة وَمَا بلغ صحت مِنْهُ كَأُمّ وَثَمَانِية أخوة لأم وثمان أَخَوَات لأَب يرد عدد الْأُخوة إِلَى أَرْبَعَة وَالْأَخَوَات إِلَى اثْنَيْنِ وهما متداخلان فَتضْرب الْأَرْبَعَة فِي سَبْعَة أصل الْمَسْأَلَة بعولها تبلغ ثَمَانِيَة وَعشْرين وَفِيه تصح وكثلاث بَنَات وَسِتَّة أخوة لأَب العددان متداخلان تضرب السِّتَّة فِي ثَلَاث أصل الْمَسْأَلَة تبلغ ثَمَانِيَة عشر وَمِنْه تصح
أَو توافقا فالوفق من أَحدهمَا يضْرب فِي الآخر ثمَّ الْحَاصِل من ذَلِك يضْرب فِيهَا أَي فِي الْمَسْأَلَة وَمَا بلغ صحت مِنْهُ كَأُمّ واثني عشر أَخا لأم وست عشرَة أُخْتا لأَب يرد عدد الْأُخوة إِلَى سِتَّة وَالْأَخَوَات إِلَى أَرْبَعَة وهما متوافقان بِالنِّصْفِ فَيضْرب نصف أَحدهمَا فِي الآخر يبلغ اثْنَي عشر يضْرب فِي سَبْعَة أصل الْمَسْأَلَة بعولها تبلغ أَرْبَعَة وَثَمَانِينَ وَمِنْه تصح وكتسع بَنَات وَسِتَّة أخوة لأَب العددان متوافقان بِالثُّلثِ يضْرب ثلث أَحدهمَا فِي الآخر يبلغ ثَمَانِيَة عشر يضْرب فِي ثَلَاثَة أصل الْمَسْأَلَة تبلغ أَرْبَعَة وَخمسين وَمِنْه تصح
أَو تباينا فَكل من العددين يضْرب فِيهِ أَي فِي الآخر ثمَّ الْحَاصِل من ذَلِك يضْرب فِيهَا وَمَا بلغ صحت مِنْهُ كَأُمّ وَسِتَّة أخوة لأم وثمان أَخَوَات لأَب يرد عدد الْأُخوة إِلَى ثَلَاثَة وَالْأَخَوَات إِلَى اثْنَيْنِ وهما متباينان فَيضْرب أَحدهمَا فِي الْأُخَر يبلغ سِتَّة تضرب فِي سَبْعَة تبلغ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعين وَمِنْه تصح وكثلاث بَنَات وأخوين لأَب العدادن متباينان يضْرب أَحدهمَا فِي الآخر تبلغ سِتَّة تضرب فِي ثَلَاثَة تبلغ ثَمَانِيَة عشر وَمِنْه تصح
وَيُقَاس بِهَذَا مَا إِذا وَقع التوافق فِي صنف والتباين فِي آخر وَمَا إِذا وَقع الإنكسار على ثَلَاثَة أَصْنَاف وَأَرْبَعَة
وَلَو مَاتَ أحدهم قبلهَا أَي قبل الْقِسْمَة فَإِن لم يَرث الثَّانِي غير البَاقِينَ وَكَانَ إرثهم مِنْهُ كإرثهم من الأول جعل كَأَن الثَّانِي لم يكن وَقسم المَال بَين البَاقِينَ كأخوة وأخوات أَو بَنِينَ وَبَنَات مَاتَ بَعضهم عَن البَاقِينَ وَإِن وَرثهُ غَيرهم أَو هم وَاخْتلف قدر الِاسْتِحْقَاق صحّح مَسْأَلَة الأول ثمَّ مَسْأَلَة الثَّانِي
ثمَّ إِن انقسم نصِيبه أَي الثَّانِي من مَسْأَلَة الأول على مَسْأَلته فَذَاك كَزَوج
اسم الکتاب :
إتمام الدراية لقراء النقاية
المؤلف :
السيوطي، جلال الدين
الجزء :
1
صفحة :
83
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir