مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
إتمام الدراية لقراء النقاية
المؤلف :
السيوطي، جلال الدين
الجزء :
1
صفحة :
74
الْعلَّة
وَهِي أَي الْعلَّة الجالبة لَهُ أَي للْحكم بمناسبتها لَهُ اسْتِصْحَاب الأَصْل عِنْد عدم الدَّلِيل حجَّة كَصَوْم رَجَب لم يشرع لفقد دَلِيل عَلَيْهِ فاستصحب الأَصْل أَي الْعَدَم الْأَصْلِيّ وَهَذَا هُوَ الْخَامِس من الْأَدِلَّة الشَّرْعِيَّة وَلَيْسَ من الْمُتَّفق عَلَيْهِ وأصل كل الْمَنَافِع بعد الْبعْثَة الْحل والمضار التَّحْرِيم حَتَّى يدل دَلِيل على حكم خَاص وَقيل أصل الْأَشْيَاء كلهَا على الْحل لِأَن الله عز وَجل خلق الموجودات لخلقه يَنْتَفِعُونَ بهَا وَقيل على التَّحْرِيم وَلِأَنَّهَا ملك لله تَعَالَى فَلَا يتَصَرَّف فِيهَا إِلَّا بِإِذن مِنْهُ وَالْأول راعي فِي الْجِهَتَيْنِ الْمصلحَة وَقد ثَبت لَا ضَرَر وَلَا ضرار فِي الْإِسْلَام أما قبل الْبعْثَة فَلَا حكم يتَعَلَّق بِأحد لانْتِفَاء الرَّسُول الْموصل لَهُ
الِاسْتِدْلَال أَي هَذَا مَبْحَث كيفيته إِذا تعَارض عامان أَو خاصان وَأمكن الْجمع بَينهمَا جمع كَحَدِيث مُسلم
أَلا أخْبركُم بِخَير الشُّهُود الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قبل أَن يسْأَلهَا وَحَدِيث البُخَارِيّ
خَيركُمْ قرنى ثمَّ الَّذين يَلُونَهُمْ إِلَى أَن قَالَ
ثمَّ يكون قوم يشْهدُونَ قبل أَن يستشهدوا فَحمل الأول على مَا إِذا لم يكن الْمَشْهُود لَهُ عَالما بهَا وَالثَّانِي على مَا إِذا كَانَ عَالما بهَا وكحديث الصَّحِيحَيْنِ أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تَوَضَّأ وَغسل رجلَيْهِ وَحَدِيث النَّسَائِيّ
أَنه تَوَضَّأ ورش المَاء على قَدَمَيْهِ فَجمع بَينهمَا بِأَن الرش فِي حَالَة التَّجْدِيد وَإِلَّا أَي وَإِن لم يُمكن الْجمع وَقفا حَتَّى يظْهر مُرَجّح كَقَوْلِه تَعَالَى {أَو مَا ملكت أَيْمَانكُم} وَقَوله تَعَالَى {وَأَن تجمعُوا بَين الْأُخْتَيْنِ} فَالْأول يجوز جَمعهمَا بِملك الْيَمين وَالثَّانِي يحرم ذَلِك فرجح التَّحْرِيم احْتِيَاطًا وكحديث أبي دَاوُد
أَنه سُئِلَ عَمَّا يحل للرجل من امْرَأَته وَهِي حَائِض فَقَالَ مَا فَوق الآزار وَحَدِيث مُسلم
اصنعوا كل شَيْء إِلَّا النِّكَاح أَي الْوَطْء فَهُوَ يدل على حل الِاسْتِمْتَاع بِمَا بَين السُّرَّة وَالركبَة وَالْأول يحرمه فرجح التَّحْرِيم احْتِيَاطًا
فَإِن علم مُتَأَخّر فناسخ والمتقدم مَنْسُوخ كآيتي الْعدة وَنَحْوهمَا
اسم الکتاب :
إتمام الدراية لقراء النقاية
المؤلف :
السيوطي، جلال الدين
الجزء :
1
صفحة :
74
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir