مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
إتمام الدراية لقراء النقاية
المؤلف :
السيوطي، جلال الدين
الجزء :
1
صفحة :
67
وَالْقِيَاس مبَاحث الْكتاب الْكَلَام أَمر وَنهي نَحْو قُم وَلَا تقعد وَخبر نَحْو قَامَ زيد واستفهام نَحْو هَل قَامَ زيد وتمن نَحْو لَيْت الشَّبَاب يعود وَعرض نَحْو أَلا تنزل عندنَا وَقسم نَحْو وَالله لَأَفْعَلَنَّ كَذَا أَو حَقِيقَة وَهِي مَا أُبْقِي على مَوْضُوعه فَلم يسْتَعْمل فِي غَيره كالأسد للسبع وَغَيره بِأَن اسْتعْمل فِي غير مَا وضع لَهُ مجَاز كالأسد للرِّجَال الشجاع
الْأَمر طلب الْفِعْل مِمَّن دونه بِخِلَافِهِ مِمَّن هُوَ مثله أَو فَوْقه فيسمى الأول إلتماسا وَالثَّانِي سؤالا وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَار تبعا لإِمَام الْحَرَمَيْنِ وَجَمَاعَة من أهل الْأُصُول وَلأَهل الْبَيَان قاطبة كَمَا سَيَأْتِي بافعل أَي صيغته الدَّالَّة عَلَيْهِ هَذِه الصِّيغَة وَمَا يشاكلها من صِيغ الْأَمر كاضرب وَأكْرم واستخرج وَهِي للْوُجُوب عِنْد الْإِطْلَاق والتجرد عَن الْقَرِينَة الصارفة لَهُ إِلَى غَيره نَحْو أقِيمُوا الصَّلَاة لَا لفور أَو تكْرَار بل يحصل الْأَجْزَاء بالتراخي وبمرة إِلَّا لدَلِيل عَلَيْهِمَا كالأمر بالصلوات الْخمس وبصوم رَمَضَان وَهُوَ أَي الْأَمر بالشَّيْء نهي عَن ضِدّه وَعَكسه أَي النَّهْي عَن الشَّيْء أَمر بضده فَإِذا قَالَ لَهُ اسكن كَانَ ناهيا لَهُ عَن التحرك أَو لَا تتحرك كَانَ آمرا لَهُ بِالسُّكُونِ
وَيُوجب الْأَمر مَعَ إِيجَابه الْمَأْمُور بِهِ مَا لَا يتم الْمَأْمُور بِهِ إِلَّا بِهِ فَالْأَمْر بِالصَّلَاةِ أَمر بِالْوضُوءِ الَّذِي لَا تصح بِدُونِهِ وَالْأَمر بصعود السَّطْح مثلا أَمر بِنصب السّلم الَّذِي لَا يتصول إِلَيْهِ إِلَّا بِهِ وَيدخل فِيهِ أَي فِي الْأَمر من الله تَعَالَى الْمُؤمن لَا ساه وَصِيّ وَمَجْنُون ومكره لانْتِفَاء التَّكْلِيف عَنْهُم قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
رفع الْقَلَم عَن ثَلَاث عَن الصَّبِي حَتَّى يبلغ وَعَن النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظ وَعَن الْمَجْنُون حَتَّى يبرأ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَحسنه وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وصححاه والساهي فِي معنى النَّائِم وروى ابْن ماجة حَدِيث
إِن الله وضع عَن أمتِي الْخَطَأ وَالنِّسْيَان وَمَا اسْتكْرهُوا عَلَيْهِ نعم يُؤمر الساهي بعد ذهَاب السَّهْو يجْبر خلله كقضاء مَا فَاتَهُ من الصَّلَاة وَضَمان مَا أتْلفه من المَال
وَالْكَافِر مُخَاطب بالفروع وَشَرطهَا وَهُوَ الْإِسْلَام الَّذِي لَا تصح الإ بِهِ لافتقارها إِلَى النِّيَّة المتوقفة عَلَيْهِ وَفَائِدَة خطابهم بهَا عقابهم عَلَيْهَا إِذْ لَا يَصح مِنْهُم حَال الْكفْر لما ذكرُوا وَلَا يؤاخذون بهَا بعد الاسلام ترغيبا فِيهِ قَالَ تَعَالَى {مَا سلككم فِي سقر قَالُوا لم نك من الْمُصَلِّين}
اسم الکتاب :
إتمام الدراية لقراء النقاية
المؤلف :
السيوطي، جلال الدين
الجزء :
1
صفحة :
67
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir