مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
إتمام الدراية لقراء النقاية
المؤلف :
السيوطي، جلال الدين
الجزء :
1
صفحة :
42
وأبوا دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَحسنه من حَدِيث أبي وَاقد بِلَفْظ مَا قطع من الْبَهِيمَة وَهِي حَيَّة فَهُوَ ميت أَي كالميت فِي النَّجَاسَة مَعَ أَن الصُّوف وَنَحْوه طَاهِر إِذا جز فِي الْحَيَاة لامتنان الله تَعَالَى بِهِ فِي الْآيَة
وَالثَّالِثَة خصت حَدِيث النَّسَائِيّ وَغَيره لَا تحل الصَّدَقَة لَغَنِيّ فَإِن الْعَامِل يَأْخُذ مَعَ الْغَنِيّ فَإِنَّهَا أُجْرَة وَالرَّابِعَة خصت النَّهْي عَن الصَّلَاة فِي الْأَوْقَات الْمَكْرُوهَة الْمخْرج فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا فَإِنَّهُ عَام فِي صَلَاة الْوَقْت أَيْضا
السَّادِس الْمُجْمل مَا لم تتضح دلَالَته كثلاثة قُرُوء مُشْتَرك بَين الْحيض وَالطُّهْر وَبَيَانه بِالسنةِ الْمُبين خِلَافه
السَّابِع المؤول مَا ترك ظَاهِرَة لدَلِيل كَقَوْلِه تَعَالَى {وَالسَّمَاء بنيناها بأيد} ظَاهِرَة جمع يَد الْجَارِحَة فَأول على الْقُوَّة للديل الْقَاطِع على تَنْزِيه الله تَعَالَى عَن ظَاهِرَة
الثَّامِن الْمَفْهُوم وَهُوَ قِسْمَانِ مُوَافقَة وَهُوَ مَا يُوَافق حكمه الْمَنْطُوق نَحْو {فَلَا تقل لَهما أُفٍّ} فَإِنَّهُ يفهم تَحْرِيم الضَّرْب من بَاب أولى وَمُخَالفَة وَهُوَ مَا يُخَالِفهُ فِي صفة نَحْو {إِن جَاءَكُم فَاسق بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} فَيجب التبين فِي الْفسق بِخِلَاف غَيره وَشرط نَحْو {وَإِن كن أولات حمل فأنفقوا عَلَيْهِنَّ} أَي فَغير أَو لات الْحمل لَا يجب الْإِنْفَاق عَلَيْهِنَّ وَغَايَة نَحْو {فَإِن طَلقهَا فَلَا تحل لَهُ من بعد حَتَّى تنْكح زوجا غَيره} أَي فاذا نكحته تحل للْأولِ بِشَرْطِهِ وَعدد نَحْو {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جلدَة} أَي لَا أقل وَلَا أَكثر
التَّاسِع والعاشر الْمُطلق والمقيد وَحكمه حمل الأول على الثَّانِي إِذا أمكن ككفارة الْقَتْل وَالظِّهَار قيدت الرَّقَبَة فِي الأولى بِالْإِيمَان وأطلقت فِي الثَّانِيَة فَحملت عَلَيْهَا فَلَا تجزيء فِيهَا إِلَّا مُؤمنَة فَإِن لم يكن كقضاء رَمَضَان أطق فَلم
اسم الکتاب :
إتمام الدراية لقراء النقاية
المؤلف :
السيوطي، جلال الدين
الجزء :
1
صفحة :
42
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir