responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إتمام الدراية لقراء النقاية المؤلف : السيوطي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 28
الَّتِي فِي آخرهَا وَالْآيَة الَّتِي فِي سُورَة الْأَحْزَاب فِي غَزْوَة الخَنْدَق فقد كَانَت فِي شدَّة الْبرد
النَّوْع التَّاسِع الفراشي كآية الثَّلَاثَة الَّذين خلفوا نزلت وَهُوَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نَائِم فِي بَيت أم سَلمَة كَمَا فِي الحَدِيث السَّابِق وَيلْحق بِهِ مَا أنزل وَهُوَ نَائِم فَإِن رُؤْيا الْأَنْبِيَاء وَحي تنام أَعينهم وَلَا تنام قُلُوبهم كسورة الْكَوْثَر فَفِي صَحِيح مُسلم عَن أنس
بَيْنَمَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ذَات يَوْم بَين أظهرنَا فِي الْمَسْجِد إِذْ غفا إغْفَاءَة ثمَّ رفع رَأسه مُتَبَسِّمًا فَقُلْنَا مَا أضْحكك يَا رَسُول الله فَقَالَ أنزلت عَليّ آنِفا سُورَة فَقَرَأَ {بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم} {إِنَّا أعطيناك الْكَوْثَر} {فصل لِرَبِّك وانحر} {إِن شانئك هُوَ الأبتر} وَقَالَ الرَّافِعِيّ فِي أَمَالِيهِ فهم فاهمون من الحَدِيث أَن السُّورَة نزلت فِي تِلْكَ الإغفاءة وَقَالُوا من الْوَحْي مَا يَأْتِيهِ فِي النّوم قَالَ وَهَذَا صَحِيح لَكِن الْأَشْبَه أَن يُقَال أَن الْقُرْآن كُله نزل فِي الْيَقَظَة وَكَأَنَّهُ خطر لَهُ فِي النّوم كسورة الْكَوْثَر الْمنزلَة فِي الْيَقَظَة أَو عرض عَلَيْهِ الْكَوْثَر الَّذِي وَردت فِيهِ أَو تكون الإعفاءة لَيْسَ إغْفَاءَة نوم بل الْحَالة الَّتِي كَانَت تعتريه عِنْد الْوَحْي وَتسَمى برحاء الْوَحْي قلت الَّذِي قَالَه الرَّافِعِيّ فِي غَايَة الاتجاه وَالْجَوَاب الْأَخير هُوَ الصَّوَاب
أَسبَاب النُّزُول

النَّوْع الْعَاشِر أَسبَاب النُّزُول وَفِيه تصانيف أشهرها لِلْوَاحِدِيِّ ولشيخ الْإِسْلَام أبي الْفضل بن حجر فِيهِ تأليف فِي غَايَة النفاسة لَكِن مَاتَ عَن غالبه مسوده فَلم ينتشر وَمَا رُوِيَ فِيهِ عَن صَحَابِيّ فمرفوع أَي فَحكمه حكم الحَدِيث الْمَرْفُوع لَا الْمَوْقُوف إِذْ قَول الصَّحَابِيّ فِيمَا لَا مدْخل للِاجْتِهَاد فِيهِ مَرْفُوع وَذَلِكَ مِنْهُ فَإِن كَانَ بِلَا سَنَد فمنقطع لَا يلْتَفت إِلَيْهِ أَو تَابِعِيّ فمرسل لإنه مَا سقط فِيهِ الصَّحَابِيّ كَمَا سَيَأْتِي فِي علم الحَدِيث فَإِن كَانَ بِلَا سَنَد رد كَذَا قَالَ البُلْقِينِيّ فتبعناه وَلَا أَدْرِي لم فرق بَين الَّذِي عَن الصَّحَابِيّ وَالَّذِي عَن التَّابِعِيّ فَقَالَ فِي

اسم الکتاب : إتمام الدراية لقراء النقاية المؤلف : السيوطي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست