اسم الکتاب : أبحاث هيئة كبار العلماء المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 664
كان صداقا أو عوض خلع أو نحوهما [1] .
مما تقدم: تتضح العلاقة بين المعنيين اللغوي والشرعي، فإذا كانت الشفعة لغة بمعنى: الضم والزيادة، فإن الشفيع بانتزاعه حصة شريكه من يد من انتقلت إليه بضم تلك الحصة إلى ما عنده فيزيد بها تملكه، فالضم والزيادة موجودان في المعنيين اللغوي والشرعي، غير أن الشفعة في عرف الشرع اعتبر فيها قيود جعلتها أخص من معناها في اللغة. [1] [المغني] (5\255) ، حاشية المقنع ([2]\256) . مشروعية الشفعة
الشفعة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع:
أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (1)
وأما السنة فقد ورد بمشروعيتها جملة أحاديث وآثار نذكر منها ما يلي: [1] - قد ثبت في [الصحيحين] عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم [2] » .
2 - روى البخاري في [صحيحه] وأبو داود والترمذي في [سننهما] بإسنادهم إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة [3] » ولمسلم بسنده إلى جابر قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة [1] سورة الحشر الآية 7 [2] صحيح البخاري الشركة (2495) ، صحيح مسلم المساقاة (1608) ، سنن الترمذي البيوع (1312) ، سنن النسائي البيوع (4701) ، سنن أبو داود البيوع (3513) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2499) ، مسند أحمد بن حنبل (3/399) ، موطأ مالك الشفعة (1420) ، سنن الدارمي البيوع (2628) . [3] صحيح البخاري الشفعة (2257) ، صحيح مسلم المساقاة (1608) ، سنن الترمذي الأحكام (1370) ، سنن النسائي البيوع (4701) ، سنن أبو داود البيوع (3514) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2499) ، مسند أحمد بن حنبل (3/399) ، سنن الدارمي البيوع (2628) .
اسم الکتاب : أبحاث هيئة كبار العلماء المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 664